responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 209
عِنْدَ الْمُجَاهِدِينَ فَيُقَاتِلُونَ لِهَذَا السَّلَبِ دُونَ نَصْرِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُقْبَلَ عَلَى قَتْلِ مَنْ لَهُ سَلَبٌ دُونَ غَيْرِهِ فَيَقَعَ التَّخَاذُلُ فِي الْجَيْشِ وَرُبَّمَا كَانَ قَلِيلُ السَّلَبِ أَشَدَّ نِكَايَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلِأَجْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُرِكَ هَذَا الْأَصْلُ وَعَلَى هَذَا الْقَانُونِ وَهَذِهِ الْفُرُوقِ يَتَخَرَّجُ مَا يَرِدُ عَلَيْك مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ.

(الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَعْلِيقِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَقَاعِدَةِ تَعْلِيقِ سَبَبِيَّةِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشِيئَةِ) فَالْأَوَّلُ عِنْدَنَا غَيْرُ قَادِحٍ وَلَا يُؤَثِّرُ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى دُونَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الْجَمِيعِ وَفَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَيُعِيدُ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى الدُّخُولِ فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ أَوْ عَلَى الطَّلَاقِ فَيَلْزَمُ وَإِذَا قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَيَّ الْحَجُّ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إنْ أَعَادَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى كَلَامِ زَيْدٍ وَيَلْزَمُ إنْ أَعَادَهُ عَلَى الْحَجِّ وَبَسْطُ ذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ فَيُطَالَعُ مِنْ هُنَالِكَ مَبْسُوطًا مُسْتَوْفًى مُحَرَّرًا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْجَوْدَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّطْوِيلِ بِإِعَادَتِهِ.

(الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْعَامِّ) هَذَانِ النَّهْيَانِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَنْقَسِمَانِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَضَادَّا وَيَتَنَافَيَا كَقَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ (الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَعْلِيقِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَقَاعِدَةِ تَعْلِيقِ سَبَبِيَّةِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشِيئَةِ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ) قُلْت أَحَالَ هُنَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ

(قَالَ الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ السَّادِسِ وَالْأَرْبَعِينَ)
قُلْت مَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الْفُرُوقِ كُلِّهَا صَحِيحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَبَبًا لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ نَفَعَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُعِيدَ الْمَشِيئَةَ لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ فَيَلْزَمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الشَّكِّ فِي الْعِصْمَةِ وَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ وَنَحْوِهَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَلْزَمُ الْعِتْقُ وَالنَّذْرُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ مِنْ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَكِلْهَا اللَّهُ تَعَالَى لِخِيرَةِ خَلْقِهِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهَا عَدَمُ الْجَزْمِ بِجَعْلِهَا أَسْبَابًا لِمُسَبَّبَاتِهَا الشَّرْعِيَّةِ فَافْهَمْ وَبَيَانُ الشَّكِّ هُنَا أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْمَشِيئَةِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ أَيْ حَلُّ الْعِصْمَةِ وَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ حَتَّى تُعْلَمَ فِيهِ مَشِيئَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّهُ أَرَادَ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالنَّذْرَ عَلَى التَّعْيِينِ أَمْ لَا وَلَا طَرِيقَ لَنَا إلَى التَّوَصُّلِ إلَى ذَلِكَ فَالْمَشِيئَةُ عِنْدَنَا لَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى دُونَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْهُ تُؤَثِّرُ الْمَشِيئَةَ فِي الْجَمِيعِ كَذَا قَالَ الْأَصْلُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا بَسَطَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مِنْ حَمْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الْمَشِيئَةَ إذَا عَادَتْ لِلْمُسَبِّبَاتِ مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ لَا تُؤَثِّرُ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الشَّكِّ فِي الْعِصْمَةِ كَمَا عَلِمْت.
وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنَّهَا إذَا عَادَتْ لِلْمُسَبِّبَاتِ مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ أَثَّرَتْ فِيهَا كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ إلْغَاءِ الشَّكِّ فِي الْعِصْمَةِ وَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهَا عَلَى الِاخْتِلَافِ وَحَمْلِ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنَّهَا إذَا عَادَتْ لِنَحْوِ الدُّخُولِ وَالْكَلَامِ لَا تَنْفَعُهُ أَوْ تَنْفَعُهُ عَلَى الْوِفَاقِ مُطْلَقًا وَلَوْ احْتَمَلَ الْمِثَالُ رُجُوعَهُ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَادَّعَاهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ بِأَنْ يُوَفَّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ جَزَمَ بِجَعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ سَبَبًا لِلطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ لَمْ يَجْزِمْ بِجَعْلِهِ سَبَبًا نَفَعَهُ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إذْ الْفِعْلُ مِنْ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَكَّلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِخِيرَةِ خَلْقِهِ وَهُوَ خِلَافُ التَّحْقِيقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَانُ مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ الْفَرْقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّطْوِيلِ بِإِعَادَتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ قَاعِدَة النَّهْيِ الْعَام]
(الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْعَامِّ) حَيْثُ اُعْتُبِرَ وَتَقْدِيمُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَابْتِنَاءُ الْخَاصِّ عَلَيْهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ حَالَةُ عَدَمِ تَنَافِيهِمَا وَلَا مُنَاسَبَةَ لِأَحَدِهِمَا يَخْتَصُّ بِهَا دُونَ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] لَا تَقْتُلُوا الرِّجَالَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ ذِكْرِ بَعْضِ الْعَامِّ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُخَصِّصُهُ كَانَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خَبَرًا فَإِنَّ جُزْءَ الشَّيْءِ لَا يُنَافِيهِ فَلِذَا قَالُوا إنَّ الْمِثَالَ لَا يُخَصِّصُ الْقَاعِدَةَ وَقِيلَ عَلَى شُذُوذٍ أَنَّهُ يُخَصِّصُهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ فَإِنَّ ذِكْرَ الرِّجَالِ يَقْتَضِي مَفْهُومَهُ قَتْلَ غَيْرِهِمْ وَاعْتَبَرُوا تَقْدِيمَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَابْتِنَاءَ الْعَامِّ عَلَيْهِ فِي حَالَتَيْنِ أَحَدُهُمَا تَنَافِيهِمَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ لَا تَقْتُلُوا بَنِي تَمِيمٍ لَا تُبْقُوا مِنْ رِجَالِهِمْ أَحَدًا حَيًّا فَحَكَمُوا بِقَتْلِ رِجَالِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فِي النُّصُوصِ الْمُتَعَارِضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَدِلَّةِ وَثَانِيهِمَا عَدَمُ تَنَافِيهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُنَاسَبَةٌ تَخُصُّهُ فِي مُتَعَلِّقِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهْيَ الْخَاصَّ بِالْحَالَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَقْوَى مِمَّا هُوَ عَامٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَيُقَدَّمُ فِي الِاجْتِنَابِ عَلَى الْعَامِّ وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
إذَا اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ أَوْ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] قَالَ مَالِكٌ يَأْكُلُ

اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست